المادة 7
يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة.
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
- توجيه برامج الاشغال
- تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة
- الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد - رواتبهم د المصادقة على النظام الداخلي للجمهورية الجزائرية - الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
تحديد النظام المالي،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل - المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ، الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
- البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن بقبول الهبات والوصايا.