مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة 5
تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية .
ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية.
ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه .
الوصاية