مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات المدية والاغواط والجلفة والبليدة.
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى .
رأسمال المؤسسة