المادة 3
توفى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن ..
ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها :
I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على - جميع الترخيضات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة - متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 990 الجريدة الرسمية 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي - لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية التابعة لها في تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة والمشاركة تحت كل الاشكال في تلبك المؤسسات والمقاولات .
4 - وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .