مرسوم رقم 74-183
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 183 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة للبناء والاشغال العمومية للمدية وتحديد قانونها الاساسي . 980
المادة 20
يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشاري ومندوب الحسابات .
وترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى للشياط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشاري الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها.