المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة ، وهو يتألف من : .
- ممثل وزير الوصاية ، رئيسا، ممثل عن كل والى ولاية يمارس نشاط المؤسسة في ترابها بصفة رئيسية.
ممثل وزير المالية
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة، الجمعة 3 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للمؤسسة و مندوب الحسابات ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .