مرسوم رقم 74-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973
المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)، الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ - يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج )
- جدول الاشغال المنجزة.