مرسوم رقم 74-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973
المادة 20
يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات.
و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب | الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها ..