مرسوم رقم 74-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم.