مرسوم رقم 74-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973
المادة 19
يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة.