مرسوم رقم 74-182
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 182 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 973
المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
- ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية ممثل وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة، - يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري.
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .