المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
ويتلقى وزير الوصاية على الخير من كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1994 ه ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه .