المادة 7
يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة.
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
- توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لمدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة،
- الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم
- المصادقة على النظام الداخلي،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدين العام،
2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
تجديد النظام المالى
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل
- المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة، البت في تعيين الارباح، حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن بقبول الهبات والوصايا.