المادة 3
ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن.
ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها :
I - I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها،
2 - أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3-3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها ولا سيما جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة.
ولاجل اتمام هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى. -4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .