مرسوم رقم 74-181
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970
المادة 12
يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير المؤسسة .
ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة ..
وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري .
التسيير