مرسوم رقم 74-181
· ج.ر عدد 75 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 181 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي . 970
المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
- ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
- - ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية ممثل وزير المالية 1
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة، يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري.
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .