مرسوم رقم 74-179
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-179 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو وتحديد قانونها الاساسي . 954
المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج ) جدول الاشغال المنجزة.