المادة 17
ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 139 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .