المادة 7
يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة.
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
- توجيه برامج الاشغال،
- تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة،
- الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام، ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل -
- المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة من حسن التسيير،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
- البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
- الاذن بقبول الهبات والوصايا.