مرسوم رقم 74-178
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-178 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة وتحديد قانونها الأساسي
المادة 21
تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكيات.
وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجليس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر بينة 1971 المذكور أعلاه ..
قرارات الولاة