مرسوم رقم 74-178
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-178 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة وتحديد قانونها الأساسي
المادة 20
يضيع المدير العام في نصف السنة التالى لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر | والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشاري ومندوب الحسابات.
و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسية الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها.