مرسوم رقم 74-178
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-178 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال بباتنة ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم.