المادة 13
يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري.
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري .
التسيير