مرسوم رقم 74-177
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-177 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي . 945
المادة الأولى
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام تعين فيما يلى بالمؤسسة.
المادية 2 : يكون مركز المؤسسة في الاصنام ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية .
الهدف وميدان النشاط