المادة 15
يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
- يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة،
- يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسى للمستخدمين
- يعين المستخدمين باستثناء رؤساء مصالح المؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يهييء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- يأمر بجميع المصاريف
- يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والحسابات السنوية،
- يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة
- يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة و أعلاه
- يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل.
أحكام مالية