المادة 2
يكلف وزير المالية، ووزير الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المعنونة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT وزارة الدولة - الأجور الرئيسية 71.000 I { 02 وزارة الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 24.500 03-31 وزارة الدولة 4 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 34.000 مجموع القسم الاول 129.500 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب
32 - ΟΙ وزارة الدولة -
33 - ΟΙ وزارة الدولة - 02-33 وزارة الدولة - 03-33 وزارة الدولة - 34 ΟΙ وزارة الدولة العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ريع حوادث العمل 4.000 مجموع القسم الثاني 4.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 5.000 المنح الاختيارية 2.500 الضمان الاجتماعي 5.000 مجموع القسم الثالث 12.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 105.000 -34 02 وزارة الدولة - الادوات والاثاث 35.000 03-34 وزارة الدولة - اللوازم 29.500 04-34 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 30.000 05-34 وزارة الدولة - الالبسة للبيان 90-34 وزارة الدولة - 92-34 وزارة الدولة - حظيرة السيارات 76.000 الايجارات 24.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة
35 - ΟΙ صيانة البنايات . 37 - ΟΙ مختلفات 4.500 مجموع القسم الرابع 304.000 القسم الخامس اشغال الصيانة واصلاحها 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 620.000 مجموع القسم السابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 120.000 I المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1120.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129、 129