مرسوم رقم 74-15
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 127
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.