مرسوم رقم 74-148
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-148 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة 791
المادة 4
تتكون دائرة شلغوم العيد التي يوجد مقرها بشلغوم العيد من بلديات شلغوم العيد ووادي عثمانية و تاجنانت وتلاغمة .