مرسوم رقم 74-146
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة. 789
المادة 4
تتكون دائرة ذريعان التي يوجد مقرها بذريعان من بلديات ذريعان وابن مهيدي وبسباس والعين الباردة و عصفور والحجار .