مرسوم رقم 74-146
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة. 789
المادة 3
تتكون دائرة القالة التي يوجد مقرها بالقالة من بلديات القالة والسوارخ وبنى عمار والطارف وعين العسل .