مرسوم رقم 74-146
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة. 789
المادة الأولى
تقسم ولاية عنابة التي يوجد مقرها بعنابة الى 3 دوائر و 14 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .