مرسوم رقم 74-128
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 128 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة 774 771 الثانية عام
المادة الأولى
تقسم ولاية باتنة التي يوجد مقرها بباتنة الى 7 دوائر و 34 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .