مرسوم رقم 74-120
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-120 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في كتابة الدولة للمياه 694
المادة الأولى
يحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك للكتاب الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ،