مرسوم رقم 74-100
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 100 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة استشفائية جمعية وطنية 564
المادة 4
تتألف اللجنة الاستشفائية الجامعية من :
1) (1) وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أو ممثله ، ب وزير الصحة العمومية أو ممثله
ج) مديري معاهد العلوم الطبية للجامعات الجزائرية ،
د) مدير المعهد الوطنى للصحة للجيش الوطني الشعبي،
ه) مديرى الصحة التابعين لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، و مديرى المراكز الاستشفائية الجامعية 6
ز) ثلاثة أساتذة عن كل معهد للعلوم الطبية .