مرسوم رقم 73-94
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-94 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 847
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1973 اعتماد قدره خمسة في الجدول ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألفا ومائة دينار (50213100 دج) المادة 3 :
«ب» الملحق بهذا المرسوم .
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17