مرسوم رقم 73-78
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بالاملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972
المادة الأولى
ان الفلين الناتج من غابات أملاك الدولة والبلديات والخاضع لنظام الغابات، يباع دون تمييز في الصفة والصنف من طرف المكتب الوطنى لاشغال الغابات الى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب .