مرسوم رقم 73-78
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية
المادة 10
يتعين على الشركة الوطنية للفلين أن تؤدى الى البلديات الاعانات الخاصة بالتخريب الاستثنائي المسبب للطرق الزراعية والقروية من جراء نقل الفلين، وذلك طبقا لاحكام المادة 14 من القانون المؤرخ في 21 مايو سنة 1936 والمادة II من القانون المؤرخ في 20 غشت سنة 1936، ويعاد النظر في هذه الاحكام ضمن اطار تشريع الغابات الجديد .