مرسوم رقم 73-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516
المادة 5
يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية