مرسوم رقم 73-74
· ج.ر عدد 33 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516
المادة الأولى
يحدث مسرح جهوي بسيدي بلعباس، يدعى المسرح الجهوى لسيدي بلعباس، طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية.