مرسوم رقم 73-61 · ج.ر عدد 32 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-61 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-170 (ج.ر عدد 83 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.