المادة 3
تمول النفقات المذكورة في المادة 2 لسنة 1973 بواسطة الموارد التالية :
موارد المستشفيات ... 6000000000 دج - ( علاجات مدفوعة الاجر - ايراد المعاينات الخارجية المدفوعة والمؤمنون الاجتماعيون مساهمة جزافية من هيئات الضمان الاجتماعي تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نفقات الاستشفاء الاستشفاء ..... 12000000000 دج مساهمة جزافية من هيئات الضمان الاجتماعي الاخرى 0000 للبيان مساهمة الجماعات المحلية ...... 3400000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 000000 30600000000 دج .
ويتم توزيع هذه الموارد على كل مستشفى مع مراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها ، طبقا للجدول - ب الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-170 (ج.ر عدد 83 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 73 16 المؤرخ في 30 ذي القعدة كما يلى