مرسوم رقم 73-55
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-55 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن رفع معدل المعاشات
المادة 2
ان معدل معاش العجز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، يحدد بمبلغ 4500 دج سنويا بالنسبة للعجز البالغ 100 % وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1973 .