مرسوم رقم 73-55
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-55 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن رفع معدل المعاشات
المادة الأولى
ان معدل معاش الارملة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، المعدل بالامر رقم 68-510 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968، يحدد سنويا ابتداء من أول يناير سنة 1973 بمبلغ 2160 د. ج