مرسوم رقم 73-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات الافراج المشروط . 109 عام 1392 وزارة الدولة المكلفة بالنقل القرارات قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر المحاكم سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى 98 والارصاد الجوية الوطنية 111
المادة 7
يجرى اطلاق السجين بعد قيد ذلك في سجل المساجين مع بيان مراجع القرار.
وبالنسبة للمساجين المدنيين ، فيدرج ذلك القيد كذلك في رخصة الافراج التي تسلم اليهم .