المادة 18
يكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 -- 1 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكمومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مرابط، | كمدير للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية . 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه يقرر ما يلى :