DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 73-4
مرسوم رقم 73-4 · ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات الافراج المشروط . 109 عام 1392 وزارة الدولة المكلفة بالنقل القرارات قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر المحاكم سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى 98 والارصاد الجوية الوطنية 111

المادة 17

إذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الفسخ هاربا ، فيصدر وكيل الدولة العسكري المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية امرا بالقبض عليه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 16
المادة التالية المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية