مرسوم رقم 73-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 21 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 59
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1 1973 - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.