المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات 1.200.000 200.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 1.450.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 15-31 عمال الدولة - الاجور الرئيسية القسم الثاني 1.200.000 الموظفون - المعاشات والمنح العائلية 92-32 ريع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 50.000 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... I.450.000 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393