مرسوم رقم 73-198
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-198 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1412
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون الف دينار (1.450.000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، طبقا للابواب المبيتة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.