المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973.
هواري بومدين الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 QT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.546.000 - 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 592.000 3.1 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجسور ولواحقها 451-000 31 مهم II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية 1.524.000 31 12 مديرية المناجم والجيولوجيا - التعويضات والمنح المختلفة 142.000 अ - 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 129.000 31-21 مديرية الصناعة الاجور الرئيسية 1.388.000 31 22 مديرية الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 2.000 $ 31-31 مديرية الطاقة 31-32 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 323-000 والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 1.1.000 31 4.1 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 31 + 42 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة . 75.000 3.1 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 30.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 11-387.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 25.000 33 9т المنح العائلية مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 900.000 33 92 المنح الاختيارية 25.000
33 - - 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 250.000
34 - - OT الادارة المركزية 34 02 الادارة المركزية 4-03 الادارة المركزية 34-04 الادارة المركزية مجموع القسم الثالث 1.265.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 1.000.000
- الأدوات والأثاث 500.000
- اللوازم 420.000
- التكاليف الملحقة 10010.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين 34 05 الادارة المركزية - الألبسة الاعتمادات المفتوحة (دج) 40.000 34-08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولي واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين
34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة القضائيين 70.000 240.000 500.000 300.000 300.000 35.000 34-16 مدرسة المناجم في مليانة - الأغذية - المطاعم 153.000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 535.000 100.000 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 5-223-000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ أشغال صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II أشغال صيانة بنايات المصالح الخارجية 600.000 210.000 مجموع القسم الخامس 810.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانات التسيير للمكتب الوطنى للملكية الصناعية 300.000 36 21 اعانات للشركة الوطنية للصناعة التقليدية 800.000 مجموع القسم السادس 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 19.810.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تعويضات الى المتمرنين بمدرسة المناجم عن الاسفار الدراسية 90.000 43 02 اعانات للشركات الوطنية من أجل تكوين قدماء المجاهدين 20.000.000 مجموع القسم الثالث . 20.090.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية الفحم للجنوب الوهراني) مجموع (اعانة الى مناجم 3.000.000 القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 23.090.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقه 42.900.000 الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية