المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين التسيير | الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.